دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٢٥٦
أمورا زائدة لا طائل تحتها.
ومنها ما رواه الصدوق في المعاني " عن فضيل بن عثمان الأعور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام فقيل له: إن هؤلاء الأخابث يروون عن أبيك يقولون: إن أباك عليه السلام قال: " إذا عرفت فاعمل ما شئت " فهم يستحلون بعد ذلك كل محرم، قال:
ما لهم لعنهم الله؟! إنما قال أبي عليه السلام: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك ".
تذييل:
وأما وجوب الفحص عن المعارض والمخصص عند احتمالهما، فمما لا خلاف فيه عند المحققين، لأن وجودهما في جملة من أحاديث الأحكام مما لا يدانيه شك ولا يعتريه ريب، فمن باب المثال أنه روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي بإسنادهما " عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من سؤر الحائض؟
قال: توضأ به وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا ".
ورويا كلاهما مسندا " عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ ".
وروى الشيخ في التهذيب بإسناده " عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن الحسين بن العلاء، عنه عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه (1).
ومن باب المثال أيضا:
ما روى الشيخ " عن محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد يرفعه إلى أبي عبد الله في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي

(1) قال - رحمه الله - بعده فالوجه في هذه الأخبار ما فصل في الأخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضي بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب، والذي يدل على ذلك ما أخبرني به أحمد بن عبدون وساق السند إلى - " عن أبي هلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا أحب أن أتوضأ منه ".
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»