أمورا زائدة لا طائل تحتها.
ومنها ما رواه الصدوق في المعاني " عن فضيل بن عثمان الأعور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام فقيل له: إن هؤلاء الأخابث يروون عن أبيك يقولون: إن أباك عليه السلام قال: " إذا عرفت فاعمل ما شئت " فهم يستحلون بعد ذلك كل محرم، قال:
ما لهم لعنهم الله؟! إنما قال أبي عليه السلام: إذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خير يقبل منك ".
تذييل:
وأما وجوب الفحص عن المعارض والمخصص عند احتمالهما، فمما لا خلاف فيه عند المحققين، لأن وجودهما في جملة من أحاديث الأحكام مما لا يدانيه شك ولا يعتريه ريب، فمن باب المثال أنه روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي بإسنادهما " عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من سؤر الحائض؟
قال: توضأ به وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا ".
ورويا كلاهما مسندا " عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضأ ".
وروى الشيخ في التهذيب بإسناده " عن معاوية بن حكيم، عن ابن المغيرة، عن الحسين بن العلاء، عنه عليه السلام في الحائض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه (1).
ومن باب المثال أيضا:
ما روى الشيخ " عن محمد بن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد يرفعه إلى أبي عبد الله في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي