دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٢٥٧
يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلى فيه ".
وروى أيضا " عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي، عن بشير بن يسار قال: سألته عن الصلاة في الخزيعش بوبر الأرانب؟
فكتب يجوز ذلك (1) ".
معرفة فإذا كان الخبران المتعارضان من الفروع فقال الشيخ في أول استبصاره:
اعلم أن الأخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم، فما هذه سبيله يجب العمل به من غير توقع شئ ينضاف إليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره. وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام.
وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضا فهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به ولا حق بالقسم الأول - والقرائن أشياء كثيرة:
منها: أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن يوجب العلم، ويخرج الخبر عين حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم، ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، ومنها أن مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة، فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به.
وأما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا، ويتعرى من واحد من هذه القرائن، فإن ذلك خبر واحد، ويجوز العمل به على شروط:
فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر، فإن ذلك يجب العلم به، وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين.

(١) قال: فهذا الخبر شاد لم يروه إلا داود الصرمي وإن تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة، ويجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الأخبار ".
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»