الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبه هو وغيره عن المعنيين من لفظ العدة فيها، واكد ذلك المامقاني في خاتمة كتابه تنقيح المقال. على أن أكثر المتقدمين لم يفرقوا بين العدة التي نبه على الأشخاص المعنيين منها، وبين التي أهمل المراد منها بل وحتى بين مروياته التي اختصر السند في أولها، وبين التي ذكر فيها السند بكامله، لأنه لا يروي الا عن الثقة على حد تعبيرهم، ونص بعضهم على أن الكليني لا يروي عن مجهول، وأضاف إلى ذلك. وناهيك بحسن حال أولئك الرواة رواية الكليني عنهم، وما أشبه هذا النص بالنص الذي نقلناه عن بعض محدثي السنة بشأن من روى عنهم البخاري " لكل من روى عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة " الا ان هذه الكلمة تعكس رأي الجمهور وأظهر في المغالاة والمبالغة من الكلمة الأولى التي لا تعكس الا رأي قائلها وبعض المقلدة من الأخباريين.
وكما يصدر السند أحيانا بلفظ العدة، يصدره أيضا بلفظ الجماعة، وقد أكثر منه في كتاب الصلاة عن أحمد بن محمد، وفي بعضها بزيادة ابن عيسى، ورجح جماعة من المؤلفين في علمي الرجال والدراية ان الذي يعنيه من الجماعة هو عين ما يعنيه من العدة، وعلى ذلك فإذا ورد بعد لفظ الجماعة أحد الثلاثة الذين ذكرهم بعد لفظ العدة، تكون الرواية كغيرها من الروايات التي صدرها بلفظ العدة عن أحد الثلاثة، وان لم يرد بعد لفظ الجماعة أحد الثلاثة، فلا بد من الفحص عن الجماعة وعن أحوالهم، ونص بعض المؤلفين في الرجال. على قبول الرواية المصدرة بلفظ الجماعة على كل حال. قال المامقاني في الفائدة الثانية من ملحقات رجاله: لكن لا يبعد قبول الرواية ان لم يكن فيها عيب من وجه آخر، لوضوح بمد اتفاق الجماعة المذكورين على الكذب، سيما بعد كونهم ممن يروي عنهم ثقة الاسلام (1).