الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٦٨
ابن عبد العزيز، وإبراهيم، وأبان بن عثمان بن عفان، وعبد الله، رواه الحكم عنهم، و ممن أوجب دية الذمي مثل دية المسلم عثمان بن عفان.
قال الأميني: إن عجبي مقسم بين إرادة الخليفة قتل المسلم بالكافر، وبين جعل عقل الكافر مثل دية المسلم، فلا هذا مدعوم بحجة، ولا ذلك مشفوع بسنة، وأي خليفة هذا يزحزحه مثل الزبير المعروف سيرته والمكشوف سريرته عن رأيه في الدماء وينهاه عن فتياه؟ غير إنه يفتي بما هو لدة رأيه الأول في البعد عن السنة، ويسكت عنه الزبير وأناس نهوا الخليفة عما ارتآه أولا واكتفوا بحقن دم المسلم وما راقهم مخالفة الخليفة مرة ثانية، وهذه النصوص النبوية صريحة في إن المسلم لا يقتل بالكافر، و إن عقل الكتابي الذمي نصف عقل المسلم، وإليك لفظ تلكم النصوص في المسألتين أما الأولى منهما فقد جاء:
1 - عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شئ من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزق الله رجلا فهما من القرآن أو ما في هذه الصحيفة، فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر.
وفي لفظ الشافعي: لا يقتل مؤمن بكافر. فقال: لا يقتل مؤمن عبد ولا حر ولا امرأة بكافر في حال أبدا، وكل من وصف الإيمان من أعجمي وأبكم يعقل ويشير بالإيمان ويصلي فقتل كافرا فلا قود عليه، وعليه ديته في ماله حالة، وسواء أكثر القتل في الكفار أو لم يكثر، وسواء قتل كافرا على مال يأخذه منه أو على غير مال، لا يحل والله أعلم قتل مؤمن بكافر بحال في قطع طريق ولا غيره.
راجع صحيح البخاري 10: 78، سنن الدارمي 2: 190، سنن ابن ماجة 2:
145، سنن النسائي 8: 23، سنن البيهقي 8: 28، صحيح الترمذي 1: 169، مسند أحمد 1: 79، كتاب الأم للشافعي 6: 33، 92، أحكام القرآن للجصاص 1: 165، الاعتبار لابن حزم ص 190، تفسير ابن كثير 1: 210 فقال ذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا، وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»