الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٢٨
أو غمزت أو نظرت؟ (1) وكذلك مولا نا أمير المؤمنين علي وقبله الخليفة الثاني كانا يدافعان المعترف رجاء أن ينتج الأخذ والرد لشبهة في الاقرار، لكنهما بعد ثبات المعترف على ما قال كانا يجريان عليه الحد، ألا ترى قول عمر للزانية: ما يبكيك؟ إن المرأة ربما استكرهت على نفسها. فأخبرت إن رجلا ركبها وهي نائمة فخلى سبيلها، وإن عليا عليه السلام قال لشراحة حين أقرت بالزنا: لعلك عصيت نفسك؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة فرجمها (2) ولعل من جراء أمثال هذه القضايا طرق سمع الخليفة إن الحدود تدرأ بالشبهات، والحدود تدفع ما وجد لها مدفع، غير أنه لم يدر أن للإقرار ناموسا في الشريعة لا يعدوه ولا سيما في مورد الزنا فإنه يؤاخذ به المعترف في أول مرة كما تعطيه قصة العسيف الواردة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما، أو بعد أربع أقارير إما في مجلس واحد كما ورد في قصة الماعز في لفظ الشيخين في الصحيحين، أوفي عدة مجالس كما يظهر من حديث زاني بني ليث الوارد في سنن البيهقي 8: 228، فتقوم تلكم الأقارير مقام أربع شهادات، كما وقع في سارق جاء إلى علي فقال: إني سرقت، فرده فقال: إني سرقت. فقال: شهدت على نفسك مرتين فقطعه (3). وقد عزب عن الخليفة فقه المسألة كما بيناه، وهي على ما جاءت في الأحاديث المذكورة يختلف حكمها عند أئمة المذاهب قال القاضي ابن رشد في بداية المجتهد 2: 429: أما عدد الاقرار الذي يجب به الحد فإن مالكا (4) والشافعي (5) يقولان يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة وبه قال داود وأبو ثور الطبري وجماعة، وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى: لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة، وبه قال أحمد وإسحاق، وزاد أبو حنيفة وأصحابه في مجالس متفرقة.

(١) كما في حديث ماعز وقد أخرجه غير واحد من أصحاب الصحاح وفي مقدمهم البخاري في صحيحه ١٠: ٣٩.
(٢) أخرجهما الجصاص في أحكام القرآن ٣: ٣٢٥.
(٣) كنز العمال ٣: ١١٧ نقلا عن عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي.
(4) ذكر تفصيل ما ذهب إليه في الموطأ والمدونة الكبرى.
(5) يوجد تفصيل قوله في كتابه الأم 7: 169.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»