الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٩٩
مصافقة مع القرآن الكريم كما ذكرناه.
وقد احتج لعثمان بما رواه الترمذي في صحيحه 1: 142 من طريق عكرمة عن ابن عباس: إن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة وهذه الرواية باطلة إذ المحفوظ عند البخاري والنسائي من طريق ابن عباس في قصة امرأة ثابت ما لفظه: قال ابن عباس: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ (وكانت صداقها) قالت: نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
فامرأة ثابت نظرا إلى هذه اللفظة مطلقة تطليقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
على أن الاضطراب الهائل في قصة امرأة ثابت يوهن الأخذ بما فيها، ففي لفظ:
إنها جميلة بنت سلول. كما في سنن ابن ماجة. وفي لفظ أبي الزبير: إنها زينب. وفي لفظ: إنها بنت عبد الله. وفي لفظ لابن ماجة والنسائي: إنها مريم العالية. وفي موطأ مالك: إنها حبيبة بنت سهل. وذكر البصريون: إنها جميلة بنت أبي (1) وجل هذه الألفاظ كلفظ البخاري والنسائي يخلو عن ذكر العدة بحيضة، فلا يخصص حكم القرآن الكريم بمثل هذا.
على إنه لو كان لها مقيل في مستوى الصدق والصحة لما أصفقت الأئمة على خلافها كما سمعت من كلمة ابن كثير.
وقد يعاضد رأي الخليفة بما أخرجه الترمذي في صحيحه 1: 142 عن الربيع بنت معوذ (صاحبة عثمان) أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي: حديث الربيع الصحيح إنها أمرت أن تعتد بحيضة. وبهذا اللفظ جاء في حديث سليمان بن يسار عن الربيع قالت: إنها اختلعت من زوجها فأمرت أن تعتد بحيضة.
وقال البيهقي بعد رواية هذا الحديث: هذا أصح وليس فيه من أمرها ولا على

(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»