الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٩٨
وفي لفظ عبد الرزاق عن نافع عن الربيع ابنة معوذ إنها قالت: كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر ويحزنني إذا غاب فكانت مني زلة يوما فقلت له: اختلعت منك بكل شئ أملكه. فقال: نعم. ففعلت فخاصم ابني معاذ بن عفراء إلى عثمان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: دون عقاص رأس.
وفي لفظ عن نافع: إنه زوج ابنة أخيه رجلا فخلعها فرفع ذلك إلى عثمان فأجاذه فأمرها أن تعتد حيضة. وفي لفظ ابن ماجة من طريق عبادة الصامت: قالت: الربيع : اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. الخ.
قال الأميني: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نصا من الله العزيز الحكيم (1) من غير فرق بين أقسام الطلاق المنتزعة من شقاق الزوج والزوجة، فإن كان الكره من قبل الزوج فحسب فالطلاق رجعي. أو من قبل الزوجة فقط فهو خلعي. أو منهما معا فمباراة. فليس لكل من هذه الأقسام حكم خاص في العدة غير ما ثبت لجميعها بعموم الآية الكريمة المنتزع من الجمع المحلى باللام المطلقات وعلى هذا تطابقت فتاوى الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم وفي مقدمهم أئمة المذاهب الأربعة قال ابن كثير في تفسيره 1: 276: مسألة وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما وهي المشورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعروة، وسالم، وأبو سلمة، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، والحسن، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو عياض، وخلاس بن عمر، و قتادة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو عبيد، وقال الترمذي (2):
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. ا ه‍.
هذه آراء أئمة المسلمين عند القوم وليس فيها شئ يوافق ما ارتآه عثمان وهي

(1) راجع سورة البقرة: 228.
(2) قاله في صحيحه 1: 142.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»