الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢١٠
2 - أخرج ابن عدي والبيهقي من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله (1) ": إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
سنن البيهقي 5: 30، الدر المنثور 1: 208، نيل الأوطار 5: 26 قال: ثبت ذلك مرفوعا من حديث أبي هريرة.
3 - أخرج الحفاظ من طريق علي أمير المؤمنين أنه قال في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
أخرجه وكيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه ص 34، وابن جرير في تفسيره 2: 120، والحاكم في المستدرك 2: 276، وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى 6: 30، والجصاص في أحكام القرآن 1: 337، 354، تفسير ابن جزي 1: 74، تفسير الرازي 2: 162 تفسير القرطبي 2: 343، تفسير ابن كثير 1: 230، الدر المنثور 1: 208، نيل الأوطار 5: 26.
4 - قال الجصاص في أحكام القرآن 1: 310: روي عن علي وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
وقال في ص 337: أما الاحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه.
وروي عن الأسود بن يزيد قال: خرجنا عمارا، فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال:
أحلقتم الشعث وقضيتم التفث؟ أما إن العمرة من مدركم. وإنما أراد أبو ذر: أن الأفضل إنشاء العمرة من أهلك، كما روي عن علي: تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
وقال الرازي في تفسيره 2: 162: روي عن علي وابن مسعود: إن إتمامهما أن يحرم من دويرة أهله. وقال في ص 172: اشتهر عن أكابر الصحابة إنهم قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله.
وقال القرطبي في تفسيره 2: 343 بعد ذكره حديث علي عليه السلام: وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص وفعله عمران بن حصين. ثم قال: أما ما روي عن علي وما فعله عمران بن حصين في الاحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله

(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»