الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٤٧
في النوم إذا لم يوجد احتلام (1) كما هو صريح قوله صلى الله عليه وآله: إن رأى احتلاما ولم ير بللا فلا غسل عليه (2) فمورد سقوط الغسل أجنبي عن المسألة هذه فلا ناسخ ولا منسوخ.
قال القسطلاني في إرشاد الساري 1: 331، والنووي في شرح مسلم هامش الارشاد 2: 426: الجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ ويعنون بالنسخ إن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا، وذهب ابن عباس وغيره إلى إنه ليس منسوخا بل المراد نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، وهذا الحكم باق بلا شك. ا ه‍.
وأما ما مر في روايات أول العنوان من موافقة مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام وأبي بن كعب وآخرين لعثمان في الفتيا، فمكذوب عليهم سترا على عوار جهل الخليفة بالحكم في مسألة سمحة سهلة كهذه، أما الإمام عليه السلام فقد مر في الجزء السادس 244 (3) رده على الخليفة الثاني في نفس المسألة وقوله: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: مثل قول علي عليه السلام فأخبت إليه الخليفة فقال:
لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغسل إلا أنهتكه عقوبة.
وقد علم يوم ذاك حكم المسألة كل جاهل به ورفع الخلاف فيها قال القرطبي في تفسيره 5: 205: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وإن الغسل يجب بنفس التقاء الختانين وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أترى عليا عليه السلام وافق عثمان وحكم خلاف ما أنزل الله تعالى بعد إفتائه به، وسوق الناس إليه، وإقامة الحجة عليه بشهادة من سمعه عن النبي الأعظم؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس.
وأما أبي بن كعب فقد جاء عنه من طرق صحيحة قوله: إن الفتيا التي كانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله في أول الاسلام ثم أمر بالغسل.

(١) مصابيح البغوي ١: ٣١، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٥، الاعتبار لابن حازم ص ٣١، فتح الباري ١: ٣١٦.
(٢) سنن الدارمي ١: ١٩٦، سنن البيهقي 1: 167، 168، مصابيح البغوي 1: 31.
(3) ط 1 و 261 ط 2.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»