الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٤٤
وأخرجه أحمد في مسنده 1: 63، 64 وفيه: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير العوام وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب فأمروه بذلك، فليس في لفظه " عن رسول الله " وبالألفاظ الثلاثة ذكره البيهقي في السنن الكبرى 1: 164، 165.
قال الأميني: هذا مبلغ فقه الخليفة أبان خلافته وبين يديه قوله تعالى: " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا " " النساء 43 " قال الشافعي في كتاب الأم 1: 31: فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان العرب إن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل إنه أصابها وإن لم يكن مقترفا، قال الربيع يريد إنه لم ينزل ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضي الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يواري حشفته، أو أن يرى الماء الدافق، وإن لم يكن جماع. ا ه‍.
وقال في اختلاف الحديث في هامش كتاب الأم 1: 34: فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب إنها الجماع دون الانزال، ولم تختلف العامة إن الزنا الذي يجب به الحد: الجماع دون الانزال، وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد، وكان الذي يشبه إن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام. ا ه‍.
وفي تفسير القرطبي 5: 204: الجنابة: مخالطة الرجل المرأة. والجمهور من الأمة على إن الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان. ا ه‍.
ثم كيف عزب عن الخليفة حكم المسألة، وقد مرنته الأسؤلة، وعلمته الجوابات النبوية، وبمسمع منه مذاكرات الصحابة لما وعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإليك جملة منها:
1 - عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قعد بين شعبها الأربع والزق الختان بالختان قفد وجب الغسل.
وفي لفظ: إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم أجهد نفسه، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»