الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٤٨
وفي لفظ: إنما كانت الفتيا في الماء من الماء في أول الاسلام ثم نهي عنها.
وفي لفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الاسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل. وفي لفظ: ثم أمر بالاغتسال بعد. (1) فليس من الممكن إن أبيا يروي هذه كلها، ثم يوافق عثمان على سقوط الغسل بعد ما تبين حكم المسألة وشاع وذاع في أيام الخليفة الثاني.
وأما غيرهما ففي فتح الباري 1: 315 عن أحمد أنه قال: ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث.
فنسبة القول بعدم وجوب الغسل في التقاء الختانين إلى الجمع المذكور بهت و قول زور، وقد ثبت منهم خلافه، تقول القوم عليهم لتخفيف الوطأة على الخليفة، و افتعلوا للغاية نفسها أحاديث منها ما في المدونة الكبرى 1: 34 من طريق ابن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
حسب المغفل إن باختلاق هذه الرواية يمحو ما خطته يد التاريخ والحديث في صحائفهما من جهل الرجلين بالحكم، ورأيهما الشاذ عن الكتاب والسنة.
وأعجب من هذا: عد ابن حزم في المحلى 2: 4 عليا وابن عباس وأبيا وعثمان وعدة أخرى وجمهور الأنصار ممن رأى أن لا غسل من الايلاج إن لم يكن أنزل ثم قال:
وروي الغسل في ذلك عن عائشة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس الخ. كل هذه آراء متضاربة ونسب مفتعلة لفقها أمثال ابن حزم لتزحزح فتوى الخليفتين عن الشذوذ.
وأخرج أحمد في مسنده 4: 143 من طريق رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته إنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت فقال

(١) سنن الدارمي ١: ١٩٤، سنن ابن ماجة ١: ٢١٢، سنن البيهقي ١: ١٦٥، الاعتبار لابن حازم ص 33.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»