الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٤٦
صحيح الترمذي 1: 16، وصححه فقال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن البيهقي 1: 165.
5 - عن عائشة قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا.
وفي لفظ: إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. سنن ابن ماجة 1: 211، مسند أحمد 6: 47، 112، 161.
6 - عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه مرفوعا عن جده إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وزاد في المدونة: أنزل أولم ينزل.
سنن ابن ماجة 1: 212، المدونة الكبرى 1: 34، مسند أحمد 2: 178، وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نيل الأوطار 1: 278.
وكأن الخليفة كان بمنتأى عن هذه الأحاديث فلم يسمعها ولم يعها، أو أنه سمعها لكنه ارتأى فيها رأيا تجاه السنة المحققة، أو إنه أدرك من أوليات الاسلام ظرفا لم يشرع فيه حكم الغسل وهو المراد مما زعم إنه سمعه من رسول الله فحسب إنه مستصحب إلى آخر الأبد حيث لم يتحر التعلم، ولم يصخ إلى المحاورات الفقهية حتى يقف على تشريع الحكم إلى أن تقلد الخلافة على من يعلم الحكم وعلى من لا يعلمه، فألهته عن الأخذ والتعلم، ثم إذا لم يجد منتدحا عن الفتيا في مقام السؤال فأجاب بما ارتآه أو بما علق على خاطره منذ دهر طويل قبل تشريع الحكم.
أو إنه كان سمع حكما منسوخا وعزب عنه ناسخه بزعم من يرى إن قوله صلى الله عليه وآله الماء من الماء (1) وما يشابهه في المعنى من قوله: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء (2) قد نسخ بتشريع الغسل إن كان الاجتزاء بالوضوء فحسب حكما لموضوع المسألة، وكان قوله صلى الله عليه وآله: الماء من الماء واردا في الجماع. وأما على ما ذهب إليه ابن عباس من إنه ليس منسوخا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية

(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»