الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٥٨
120 وقال: يدل عليه ظاهر قوله: ثم لم ينس حق الله. إلخ. مع قرينة قوله في أول الحديث: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، وما من صاحب عنم لا يؤدي زكاته. ونحن لا نعرف وجه الدلالة في ظاهر قوله: ثم لم ينس. مع ضم القرينة إليه على ما أفتى به أبو حنيفة، وغيرنا أيضا لا يرى فيه دلالة على الزكاة في الخيل كما قاله البيهقي في السنن 4: 119.
2 - أخرج البيهقي في سننه الكبرى 4: 119 عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان عن أبيه، عن أبي عبد الله محمد بن موسى الإصطخري، عن إسماعيل بن يحيى بن بحر الأزدي، عن الليث بن حماد الإصطخري، عن أبي يوسف القاضي، عن غورك بن الحصرم أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار.
قال البيهقي: تفرد به غورك، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: قال عمر بن علي الحافظ يعني الدارقطني: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جدا ومن دونه ضعفاء.
قال الأميني: في رجال الاسناد: أحمد بن عبدان مجهول. قاله مسلمة بن قاسم وفيه:
2 - محمد بن موسى الإصطخري: شيخ مجهول، روى عن شعيب خبرا موضوعا قاله ابن حجر.
3 - إسماعيل بن يحيى الأزدي: ضعفه الدارقطني، وحكاه عنه ابن حجر. و 4 - وليث بن حماد الإصطخري: ضعفه الدارقطني، ونقله عنه الذهبي وابن حجر. و 5 - أبو يوسف القاضي: قال البخاري: تركوه، وعن المبارك: إنه وهاه. وعن يزيد بن هارون: لا تحل الرواية عنه. وقال الفلاس: صدوق كثير الخطأ، إلى آخر ما مر من ترجمته في هذا الجزء ص 30، 31.
6 - غورك السعدي: قال الدارقطني: ضعيف جدا، وذكره الذهبي في الميزان. (1)

(١) راجع ميزان الاعتدال ٢: ٣٢٣، ٣٦٠، لسان الميزان ١: ١٩٢، 441، ج 4: 421، 493، ج 5: 401، ج 6: 300.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»