الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢
16 - طاوس اليماني، عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتها.
17 - عطاء أبو محمد المدني عدة ابن حزم ممن ثبت على إباحتها.
18 - السدي، كما في تفسيره، وتأتي قراءته.
19 - مجاهد، سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ.
20 - زفر بن أوس المدني، كما في البحر الرائق لابن نجيم 3 ص 115.
قال ابن حزم في " المحلى " بعد عد جملة ممن ثبت على إباحة المتعة من الصحابة:
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. ثم قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وساير فقهاء مكة.
وقال أبو عمر صاحب " الاستيعاب ": أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كملهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس (1).
وقال القرطبي في تفسيره ص 132: أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.
وقال الرازي في تفسيره 3 ص 200 في آية المتعة: اختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟
فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم إنها بقيت مباحة كما كانت.
وقال أبو حيان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها: وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين.
وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي المتوفى 150، قال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. وقال الذهبي تزوج نحوا من تسعين امرأة نكاح المتعة (2) وقال السرخسي في المبسوط: تفسير المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من ا لمال. وهذا باطل عندنا جائز عند ملك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس.
وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق:

(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»