الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣
في ناسخها فقيل نسخت بالسنة وهو ما تقدم من حديث سبرة... وهذا على مذهب من يقول: إن السنة تنسخ القرآن، ومذهب الشافعي إن السنة لا تنسخ القرآن فعلى هذا يقول: إن ناسخ هذه الآية قوله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون. الآية. ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها: إن الآية محكمة لم تنسخ.
13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفى 741، في تفسيره التسهيل 1 ص 137: قال ابن عباس (1) وغيره: معناها إذا استمعتم بالزوجة ووقع الوطئ فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا، وقيل: إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث، وكان جائزا في أول الاسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة، وقيل: نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه، وقيل: نسختها والذين هم لفروجهم حافظون، وروي عن ابن عباس: جواز نكاح المتعة. وروي:
أنه رجع عنه (2).
14 - ذكر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى 745 في تفسيره 3 ص 218 قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.
وقال: قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: إن الآية في نكاح المتعة. وقال ابن عباس لأبي نضرة: هكذا أنزلها الله.
15 - قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى 774 في تفسيره 1 ص 474. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ: وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة

(1) تكذب هذه النسبة إلى ابن عباس قراءته الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهي ثابتة عن كما مر ويأتي.
(2) كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ؟ وقد مر ويأتي ما يكذب هذا العزو إليه، وقد قال به إلى آخر نفس لفظه.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»