الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٧
عن جابر قال: قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر وهي حبلى فسأله فاعترف قال: فذلك حين نهى عنها عمر. (فتح الباري 9 ص 141).
6 - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع؟ إن ابن عمر سئل عن المتعة؟ فقال:
حرام. فقيل له: ابن عباس يفتي بها، قال فهلا ترمرم بها - تزمزم - في زمان عمر.
الدر المنثور 2 ص 140، جمع الجوامع نقلان عن ابن جرير.
7 - أخرج الطبري عن جابر قال: كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر بن الخطاب. (كنز العمال 8 ص 293).
8 - عن سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي خيثمة إن رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال: إن العزبة قد اشتدت علي فابغيني امرأة أتمتع معها. قالت: فدللته على امرأة فشارطها وأشهدوا على ذلك عدولا فمكث معها ما شاء الله أن يمكث ثم إنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلي فسألني أحق ما حدثت؟ قلت: نعم.
قال: فإذا قدم فأذنيني، فلما قدم أخبرته فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ قال:
فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.
(كنز العمال 8 ص 294 من طريق الطبري) 9 - أخرج الحفاظ عبد الرزاق، وأبو داود في ناسخه، وابن جرير الطبري عن علي (أمير المؤمنين) قال: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي. (كنز العمال 8 ص 294) 10 - قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه.
صحيح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة، مسند أحمد 3 ص 380، وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق ولفظه: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»