الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٨٥
العصر؟ فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له: أكان صلى الله عليه وسلم صلاهما؟
قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
7 - أخرج أبو العباس السراج في مسنده عن المقدام بن شريح عن أبيه قال:
سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي الظهر؟ قالت: كان يصلي بالهجير ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قلت: قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما. فقالت: قد كان يصليهما وقد أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، وقد أحسن (1).
قال الأميني: عجبا من فقه الخليفة حيث يردع بالدرة عن صلاة ثبت من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاها وما تركها بعد العصر قط كما ورد في الصحاح وأخبرت به عائشة (2) وقالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر. وقالت: ما ترك النبي السجدتين بعد العصر عندي قط. وقالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، وقالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
وفي لفظ البيهقي: قال أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما. فقالت:
صدقت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما.
م - وفي تعليق " الإجابة " للزركشي ص 91 نقلا عن أبي منصور البغدادي في استدراكه من طريق أبي سعيد الخدري قال: كان عمر يضرب عليها رؤس الرجال " يعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد العصر حتى مغرب الشمس " فرأى أبو سعيد ابن

(١) صحيح مسلم ١ ص ٣١٠، مسند أحمد ٤ ص ١٠٢، ١١٥، موطأ مالك ١ ص ٩٠، الإجابة للزركشي ص ٩١، ٩٢، مجمع الزوائد ٢ ص ٢٢٢، تيسير الوصول ٢ ص ٢٩٥، فتح الباري ٢ ص ٥١ و ج ٣ ص ٨٢، كنز العمال ٤ ص ٢٢٥، ٢٢٦، شرح المواهب ٨ ص ٢٣، شرح الموطأ للزرقاني ١ ص ٣٩٨.
(٢) صحيح البخاري، صحيح مسلم ١ ص ٣٠٩، ٣١٠، سنن أبي داود ١ ص ٢٠١، سنن الدارمي ١ ص ٣٣٤، سنن البيهقي ٢ ص ٤٥٨، تيسير الوصول ٢ ص ٢٩٥، فتح الباري ٢ ص ٥١.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»