الأولى التفريق. وقال السندي: ظاهر الحديث التحريم؟ (1).
م وكيف أجمعت الأمة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع على الخطاء؟ هذا إجماع العيني المزعوم يوم بدو رأي الخليفة في الطلاق، وهذا إجماع صاحب عون المعبود قبله قال: وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على إن الثلاث بلفظ واحد واحدة، ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه، بل لا يزال في الأمة من يفتي به قرنا بعد قون إلى يومنا هذا. ه. تيسير الوصول 3 ص 162).
هب أن الأمة جمعاء قديما وحديثا أجمعت على خلاف ما نطق به محكم القرآن ونقضت ما هتف به المشرع الأقدس، فهل لنا مسوغ لرفع اليد عنهما والأخذ بقول أمة غير معصومة، والنسخ بالخبر المشهور بعد الغض عما فيه من الخلاف الثائر إنما هو لعصمة قائله فلا يقاس به قول من لا عصمة له.
واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نص لم ينقل إلينا خرافة تكذبه نصوص الخليفة وغيره من الصحابة على أن ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إلا مجرد رأي، و سياسة محضة.
م - وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى 1298 في كتابه " إيقاظ همم أولي الأبصار " في صفحة 9 حيث قال: إن المعروف عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب نقضه ومنع نفوذه، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية الشيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له، أو أنه اطلع على دليل آخر، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلدين).
62 اجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر 1 - عن تميم الداري قال: إنه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن الصلاة