الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟
م - وروى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال:
طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها " بداية المجتهد 2 ص 61 ").
ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات في المسألة كلمات تشدق بها، وأعجب ما رأيت فيها كلمة العيني قال في عمدة القاري 9 ص 537:
إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ، فإن قلت؟ ما وجه هذا النسخ وعمر رضي الله عنه لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا والنسخ بالاجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز النسخ به، والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم. قلت: يحتمل أن يكون ظهر لم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك. ا ه‍.
لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السالفة إلى أن جاد الدهر بالعيني فجاء يدعي ما لم يقل به أحد، ويخبط خبط عشواء، ويلعب بكتاب الله، ولا يرى له ولا لسنة الله قيمة ولا كرامة أنى للرجل إثبات حكمه البات بإجماع الصحابة على ما أحدثه الخليفة لما خاطبهم بذلك؟ وكيف يسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسنة إليهم برأي رآه النبي الأقدس لعبا بالكتاب العزيز كما مر عن صحيح النسائي قبيل هذا، وقد كانوا على حكمها غير إنه لا رأي لمن لا يطاع. هذا ودرة الخليفة تهتز على رؤسهم.
ثم إن كان نسخ بالاجماع فيكف ذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام لكن
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»