الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٨٦
الزبير يصليها. قال: فنهيته فأخذ بيدي فذهبنا إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين إن هذا ينهاني.. فقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها) واقتفت أثره صلى الله عليه وآله فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها، وممن روي عنه الرخصة في التطوع بعد العصر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. الزبير. ابن الزبير.
تميم الداري. النعمان بن بشير. أبو أيوب الأنصاري. عائشة أم المؤمنين. الأسود بن يزيد. عمرو بن ميمون. عبد الله بن مسعود وأصحابه. بلال. أبو الدرداء. ابن عباس.
مسروق. شريح. عبد الله بن أبي الهذيل. أبو بردة. عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن ابن البيلماني. الأحنف بن قيس (1) وكانوا على هذا حتى تقيض صاحب الدرة وليس عنده ما يتعلل به على النهي عنها والزجر عليها سوى خيفة أن يأتي قوم فيواصلوا بين العصر والمغرب بالصلاة.
الأمن مسائل إياه عن علة كراهته ذلك الوصال وليس له من الشريعة أي وازع عنه؟ وهب إنه ارتأى كراهة ذلك الوصال فما باله ينهى عن الركعتين وليستا مالئتين للفراغ بين الوقتين - العصر والمغرب -؟ وعلى فرضه كان الواجب أن ينهى عن الصلاة في أول وقت المغرب غير الفريضة التي رأى كراهتها هو، ولكن أي قيمة لرأيه وقد صلوها على العهد النبوي بمرأى من صاحب الرسالة ومشهد فلم ينههم عنها (2) ثم الذي خافه عمر من أن يأتي قوم يصلون بين الوقتين بالصلاة هل عزب علمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرع لهم تينك الركعتين بعد العصر؟ أو أنه علم ذلك ولم يكترث له؟ أم كانت بصيرة الخليفة في الأمور أقوى من بصيرة النبي الأعظم؟ لاها الله لا ذلك ولا هذا، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم ذلك كله ولم ير بأسا بما خافه عمر.
وبماذا استحق أولئك الأخيار من الصحابة الضرب بالدرة والفضيحة بملأ من الأشهاد نصب عيني النبي الأقدس قرب مشهده الطاهر؟ والذين يأتون بما كرهه أقوام من رجال المستقبل لم يرتكبوه بعد، أو أنه لم تنعقد نطفهم حتى تلك الساعة وهو يعترف بأنهم ليسوا من أولئك، ولعل الخليفة كان يرى جواز القصاص قبل جناية

(١) طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي ٢ ص ١٨٦.
(٢) كما في صحيح مسلم ١ ص ٣١، ومسند أبي داود 270 وغيرهما.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»