الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٨١
صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق لمن لا يملك. (1) قال سماك بن الفضل: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها، وكيف تحل عقدة قبل أن تعقد. ا ه‍. (2) م - وروى أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه إنه قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حيضتها من غير أن يجامعها، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب، فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من حيضتها الثانية، ثم يطلقها حين تطهر من حيضتها الثالثة. كتاب الآثار ص 129 ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة).
وقال الجصاص في أحكام القرآن 1 ص 447: والدليل على أن المقصد في قوله:
الطلاق مرتان - الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون الثلاث من الرجعة أنه قال: الطلاق مرتان. وذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنه لو طلق اثنتين معالما جاز أن يقال طلقها مرتين، وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع فحينئذ يطلق عليه، وإذا كان هذا هكذا فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المرتين إذا كان هذا الحكم ثابتا في المرة الواحدة إذا طلق اثنتين، فثبت بذلك إن ذكر المرتين إنما هو أمر بإيقاعه مرتين، ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة، ومن جهة أخرى إنه لو كان اللفظ محتملا للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين وهو الأمر بتفريق الطلاق متى أراد أن يطلق اثنتين، وبيان حكم الرجعة إذا طلق كذلك، فيكون اللفظ مستوعبا للمعنيين. ا ه‍ هذا ما نطق به القرآن الكريم وليس الرأي تجاه كتاب الله إلا تلاعبا به كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله في صحيحة أخرجها النسائي في السنن (3) عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول

(١) سنن الدارمي ٢ ص ١٦١، سنن أبي داود ١ ص ٣٤٢، سنن ابن ماجة ١ ص ٦٣١، السنن الكبرى ٧ ص ٣١٨ - ٣٢١، مستدرك الحاكم ٢ ص ٢٤، مشكل الآثار للطحاوي ٧ ص ٢٨٠.
(٢) سنن البيهقي ٧ ص ٣٢١.
(٣) ج ٦ ص ١٤٢، وذكر في تيسير الوصول ٣ ص ١٦٠، تفسير ابن كثير ١ ص ٢٧٧، إرشاد الساري ٨ ص ١٢٨، الدر المنثور ١ ص ٢٨٣.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»