الغدير - الشيخ الأميني - ج ٦ - الصفحة ١٩٠
أذنت. قال: الحمد لله ما كان شئ أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا أنا قضيت فاحملوني وأن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين (1).
قال الأميني: ليت الخليفة عرفنا ما وجه الاستيذان من عائشة؟ فهل ملكت هي حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإرث؟ فأين قوله صلى الله عليه وآله وسلم المزعوم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ وبذلك زحزحوا عن الصديقة الطاهرة فدكا، وبذلك منع أبو بكر عائشة وبقية أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم لما جئن إليه يطلبن ثمنهن (2) وإن كان الخليفة نعدل عن ذلك الرأي لما انكشف له من عدم صحة الرواية؟ فإن ورثة ابنة رسول الله كانت أولى بالإذن فإنها هي المالكة إذن، وأما عائشة فلها التسع من الثمن فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي عن تسع، فكان الذي يلحق عائشة من الحجرة الشريفة التسع من الثمن، وما عسى أن يكون من ذلك لها إلا شبرا أو دون شبرين وذلك لا يسع دفن جثمان الخليفة وهب أنه كان يضم إلى ذلك نصيب ابنته حفصة فإن الجميع يقصر عن ذلك المضطجع، فالتصرف في تلك الحجرة الشريفة من دون رخصة من يملكها من العترة النبوية الطاهرة وأمهات المؤمنين لا يلائم ميزان الشرع المقدس.
ربما يقرأ القارئ في المقام ما جاء به ابن بطال من قوله: إنما استأذنها عمر لأن الموضع كان بيتها وكان لها فيه حق (3). فيحسب هناك حقا لأم المؤمنين يستدعي ذلك الاستيذان ويصححه، وإن هو إلا حق السكنى ومجرد إضافة البيت إلى عائشة وهما لا يوجبان الملك، قال ابن حجر في فتح الباري 7 ص 53: استدل به وباستيذان عمر لها على ذلك على أنها كانت تملك البيت، وفيه نظر بل الواقع إنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والاسكان ولا يورث عنها، وحكم أزواج النبي كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ا ه‍.
وقال في ج 6 ص 160: ويؤيده - يعني عدم الملك - إن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن، ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن وفي ترك ورثتهن

(١) صحيح البخاري ٥ ص ٢٢٦ و ج ٢ ص ٢٦٣ وأخرجه جمع كثير من الحفاظ وأئمة الحديث لا نطيل بذكرهم المقام.
(٢) السيرة الحلبية ٣ ص ٣٩٠.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»