ما يدل على ذلك.
- 19 - باب انه إذا أراد المؤذن ان يجمع القوم فلا بأس ان يعيد فصول الأذان 2094 (1) يب 151 - صا 309 - محمد بن يعقوب، عن كا 85 - محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب (عن علي بن أحمد - خ صا) عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة - 1 - وفى حي على الصلاة أو (في - خ صا) حي على الفلاح المرتين والثلث وأكثر من ذلك إذا كان (انما - كا صا - 2 -) يريد (بن - صا كا) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
2095 (2) مستدرك 253 - زيد النرسي في اصله، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من السنة الترجيع في أذان الفجر واذان العشاء الآخرة امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا ان يرجع في أذان الغداة واذان العشاء إذا فرغ: اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله عاد، فقال: اشهد أن لا إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين، ثم يمضى في أذانه الخبر.
2096 (3) فقه الرضا عليه السلام 6 (بعد ذكر فصول الأذان قال) ليس فيها ترجيع ولا تردد.