قوله عليه السلام: يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (17) كراهة امامة الأعمى للبصراء من أبواب (25) الجماعة، قوله: لا بأس بأن يصلى الأعمى بالقوم، وان كانوا هم الذين يوجهونه.
وفى رواية السكوني (5) قوله: ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة.
وفى روايتي الحلبي (1 - 2) من باب (66) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة ما يناسب الباب.
وفى رواية عبد الرحمن (6) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها (26) قوله عليه السلام: استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء.
وفى أكثر أحاديث باب (3) كيفية صلاة من خاف سبعا ما يدل على وجوب الاستقبال ما لم يخف السبع.
وفى مرسلة الشيخ (25) من باب (1) ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من أبواب (31) صلاة الحوائج، قوله عليه السلام: ويستقبل القبلة ويصلى الركعتين.
وفى رواية أبى حمزة (2) من باب (8) الصلاة عند خوف المكروه، قوله: ما لك إذا أتى بك امر تخافه أن لا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك يعنى القبلة، فتصلى ركعتين.
وفى رواية إبراهيم بن هاشم (4) من باب (13) الصلاة للخلاص من السجن، قوله عليه السلام: فاستقبل بوجهه القبلة وصلى لله عز وجل أربع ركعات.
وفى رواية الراوندي (1) من باب (14) الصلاة عند نزول البلاء، قوله عليه السلام:
استقبل القبلة وصل ركعتين.
وفى رواية عيسى بن يونس من باب ان الله جعل بيته بأوعر بقاع الأرض من