جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٤١٢
فيه يضع السراج قريبا منه، قال عليه السلام: لا بأس بذلك.
- 17 - باب انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب وعليه ثياب أو ثوم أو بصل أو طير أو كرم أو نخلة 1312 (1) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى وامامه مشجب وعليه ثياب، فقال: لا بأس، وسئله عن الرجل يصلى وامامه ثوم أو بصل قال - 1 - لا بأس وسئله عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرطبة - 2 - النابتة - 3 - قال: إذا - 4 - الصق جبهته على الأرض فلا بأس وسئله عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل، وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له ان يصلى والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال: لا يصلح له ان يستقبل النار.
1313 (2) فقيه 51 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلى وامامه شىء من الطير، قال: لا بأس، وعن الرجل يصلى وامامه النخلة وفيها حملها، قال: لا بأس به وعن الرجل يصلى في الكرم وفيه حمله، قال: لا بأس وعن الرجل يصلى وامامه حمار واقف، قال: يضع بينه وبينه قصبة، أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما، ثم يصلى، فلا بأس، وعن الرجل يصلى وله - 5 - دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح ان يصلى وهي معه الا ان يتخوف عليها ذهابها، فلا

(1) فقال - خ ل (2) جنس نبات عشبي ثلاثي الأوراق (3) اليابسة - خ ل (4) ان - خ ل (5) ومعه - خ
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»