1031 (19) المحاسن 620 - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر اليه إذا كان بعين واحدة.
1302 (20) قرب الإسناد 87 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن البيت في الدراهم السود في كيس أو تحت فراش، أو موضعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: لا بأس.
1303 (21) قرب الإسناد 87 - بالاسناد، قال: سألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض أو السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.
وتقدم في روايتي عبد الرحمن (9) من باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب (4) لباس المصلي قوله عليه السلام: ولا يجعل شيئا من الدراهم التي فيها التماثيل بينه وبين القبلة.
وفى رواية محمد بن علي (4) من باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها من أبواب (5) المكان قوله عليه السلام: لا يصلى في بيت فيه تصاوير.
ويأتي في رواية ابن عثمان (6) من الباب التالي قوله عليه السلام: اما ما سئلت عنه من المصلى والنار والصور والسراج بين يديه (إلى أن قال) فإنه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام وعبدة النيران.
وفى رواية عمرو بن إبراهيم (5) من هذا الباب.
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (18) انه لا تصلى في دار فيها كلب ما يدل على ذلك.