1237 (6) يب 198 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: كل طريق توطأ، فلا تصل عليه، قال: قلت (له - خ ل) انه قد روى عن جدك، ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها. قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت: فان خاف الرجل على متاعه (الضيعة - خ يب) قال: فان خاف (الضيعة - خ يب) فليصل.
1238 (7) الخصال 69 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين باسناده رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يتقبل الله عز وجل لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خرب ورجل صلى على قارعة الطريق ورجل أرسل راحلته ولم يستوثق منها.
1239 (8) فقه الرضا عليه السلام 74 - ولا بأس ان تصلي صلاة بين الظواهر وهي الحرا - 1 - وجود الطريق ويكره ان يطأ في الجواد وتقدم في رواية عبيد (1) من باب (1) ان الأرض كلها مسجد عدا ما استثنى قوله عليه السلام: الأرض كلها مسجد الا بئر غائط أو مقبرة أو حمام.
وفى كثير من أحاديث باب (3) جوامع الأمكنة التي لا تصلي فيها ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن عمار (1) من الباب التالي قوله عليه السلام: لا بأس ان يصلى بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق - 2 - ويكره ان يصلى في الجواد.
وفى رواية ابن مهزيار (7) قوله عليه السلام: تجتنب قارعة الطريق.
وفى رواية أيوب (8) قوله عليه السلام: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلى.
وفى رواية الفضيل (1) من باب (21) انه يكره ان يصلى الرجل وقدامه في القبلة العذرة، قوله عليه السلام: ولا تصل على الجواد.