- 8 - باب انه يكره الصلاة على كل طريق توطأ وتتطرق وإن لم يكن فيه جادة وانه لا بأس بان يصلى يمنة ويسرة 1232 (1) يب 198 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر، فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.
1233 (2) المحاسن 364 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة على ظهر الطريق، فقال: لا تصل على الجادة وصل على جانبيها.
1234 (3) المحاسن 365 - عنه، عن صفوان، عن (أبى - ئل) عثمان، عن معلى بن خنيس، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على ظهر الطريق، فقال:
لا، اجتنبوا الطريق.
1235 (4) مستدرك 223 - دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى عن الصلاة على جادة الطريق.
1236 (5) يب 198 - محمد بن يعقوب، عن كا 108 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل - 1 - قال: فقيه 49 - قال الرضا - 2 - عليه السلام كل طريق توطأ وتتطرق (و - يب) كانت فيه جادة أو لم تكن لا ينبغي - 3 - الصلاة فيه قلت - 4 - فأين أصلي - 5 - قال - 6 - يمنة ويسرة.