جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩
- 30 - باب استحباب الصلاة في ثوب نظيف وجوازها في ثوب اصابه القى أو القيح أو الزيت أو السمن 1137 (1) كا 203 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى. عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: النظيف من الثياب يذهب الغم والحزن وهو طهور للصلاة.
1138 (2) مجمع البيان - المدثر - روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة وتشمير الثياب طهور لها، وقد قال الله سبحانه، " وثيابك فطهر ": اي فشمر.
وتقدم في أحاديث باب (5) طهارة القى والمدة والقيح، من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على جواز الصلاة في ثوب اصابه القى أو القيح أو الزيت أو السمن.
- 31 - باب انه يستحب للرجل إذا أراد أن يصلى لبس أخشن ثيابه 1139 (1) يب 241 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن حسين بن كثير، عن أبيه، قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت أبى يلبسها، انا إذا أردنا ان نصلي لبسنا أخشن ثيابنا.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»