النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٥٥٢
صحته أو بطلانه، أو في جزئيته أو في شرطيته أو في مانعيته، أو في غير ذلك، كما لو تنازعا في عدالة شخص، أو فسقه، أو في إيمانه، أو في نفاقه أو في وجوب موالاته، لأنه ولي الله، أو وجوب معاداته، لأنه عدو الله، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة المثبتة شرعا - من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل - وعدم ثبوته، فيذهب كل منهما إلى ما اقتضته الأدلة الشرعية. ولو علم الفريقان ثبوت الشئ في دين الإسلام، أو علما جميعا عدم ثبوته في الدين الاسلامي أو شكا كلاهما في ذلك لم يتنازعا ولم يختلفا أبدا.
وقد أخرج البخاري في صحيحه (1) عن أبي سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد " (877).
وقال ابن حزم حيث تكلم فيمن يكفر أو لا يكفر - ص 247 من الجزء الثالث من كتابه - الفصل في الملل والنحل - ما هذا لفظه: وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر، ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، وأن كل من اجتهد في شئ من ذلك، فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال. إن أصاب فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد. (قال): وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الثوري، وداود بن علي، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة، لا نعلم منهم خلافا في ذلك أصلا إلى آخر

(1) راجع باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. وهو في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قبل كتاب التوحيد بأقل من ورقتين تجده في ج 4 ص 177 من الصحيح (منه قدس).
(877) ورواه أيضا مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة.
الفتح الكبير ج 1 / 102.
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 557 558 559 560 ... » »»