النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٣٨٠
قد مكرا بها فقال للرجل أليس قلتما لها لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟.
قال: بلى. قال: فاذهب إذا فجئ بصاحبك تدفعه إليكما، وإلا فلا سبيل لك عليها (537).
الحادي عشر: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ص 190 من الجزء الأول من مسنده: أن عمر تحير في حكم الشك في الصلاة فقال له:
يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟. قال: فبينا هو كذلك أقبل عبد الرحمن بن عوف. فقال:
فيم أنتما؟. فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله يقول: إذا شك أحدكم في صلاته.. (الحديث) (538) وفيه فتوى عبد الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا فلتراجع (539).
وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة على انقياده للحق في مثل هذه المسائل إذا عرفه، واستسلامه إلى من ينبهه إليه إذا جهله (540) لكنه كان

(٥٣٧) الغدير للأميني ج ٦ / ١٢٦، الأذكياء لابن الجوزي ص ١٨، أخبار الظراف لابن الجوزي ص ١٩، الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٧، ذخائر العقبى ص ٨٠، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ١٤٨ ط الحيدرية، المناقب للخوارزمي ص ٥٣ ط الحيدرية.
(٥٣٨) الغدير للأميني ج ٦ / ٩٢، مسند أحمد ج ١ / ١٩٠ و ١٩٥، سنن البيهقي ج ٢ / ٣٣٢.
(٥٣٩) فإنه في فتوى عبد الرحمن البناء على الأقل. وأما عندنا فالبناء على الأكثر إذا لم يكن مبطلا هذا في الركعات. راجع: جامع أحاديث الشيعة ج ٥ / ٥٩١ - ٦١٤.
(٥٤٠) الاستيعاب بهامش الإصابة ج ٣ / ٣٩، ذخائر العقبى ص ٨١ و ٨٢، تذكرة الخواص ص ١٤٤ - ١٤٨، كفاية الطالب للكنجي ص ١٩٢ ط الغري وص ٣٣٤ ط الحيدرية، الرياض النضرة ج ٢ / ٢٥٥ - ٢٦١، الفصول المهمة لابن الصباغ ص ١٧، المناقب للخوارزمي ص ٣٨ و ٣٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٣ و ٥٤، إحقاق الحق للتستري ج ٨ / ١٨٢ - ٢٤٢، فرائد السمطين ج ١ / ٣٣٧ و ٣٤٢ و ٣٤٦ - ٣٥١ و ٣٥٤، سبيل النجاة في تتمة المراجعات ص ٢٥٩ تحت رقم (836) ط بيروت.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»