قد مكرا بها فقال للرجل أليس قلتما لها لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟.
قال: بلى. قال: فاذهب إذا فجئ بصاحبك تدفعه إليكما، وإلا فلا سبيل لك عليها (537).
الحادي عشر: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ص 190 من الجزء الأول من مسنده: أن عمر تحير في حكم الشك في الصلاة فقال له:
يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع؟. قال: فبينا هو كذلك أقبل عبد الرحمن بن عوف. فقال:
فيم أنتما؟. فقال عمر: سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله أو أحد أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع. فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله يقول: إذا شك أحدكم في صلاته.. (الحديث) (538) وفيه فتوى عبد الرحمن وهي على خلاف المأثور عن رسول الله عندنا فلتراجع (539).
وما أكثر أمثال هذه القضايا من نوادره الدالة على انقياده للحق في مثل هذه المسائل إذا عرفه، واستسلامه إلى من ينبهه إليه إذا جهله (540) لكنه كان