النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٣٧٧
أن يخلي سبيلها، ففعل عمر ذلك (531).
خامسا: ما ذكره ابن القيم في أول ص 55 من طرقه الحكيمة، إذ قال:
رفعت إلى عمر امرأة أخرى وقد زنت فأقرت لديه بذلك، وكررت الاقرار به وأيدت ما فعلت من فجورها، وكان علي إذ ذاك حاضرا فقال: إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام، فدرأ الحد عنها (532).
قال ابن القيم: وهذا من دقيق الفراسة.
سادسا: ما نقله العلامة المعاصر أحمد أمين بك في ص 285 من كتابه (فجر الإسلام) نقلا على كتاب (أعلام الموقعين) قال: رفعت إلى عمر قضية رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها. فتردد عمر في قتل اثنين بواحد. فقال له علي: أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة توجب القطع أكنت قاطعهم؟.
قال: نعم قال: فكذلك. فعمل برأي علي. وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم (533).
سابعا: ما قد رواه أهل السير والأخبار، واللفظ للمتتبع علامة المعتزلة ابن أبي الحديد (1) إذ قال: استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حاملا فلشدة هيبته ألقت ما في بطنها، فأجهضت به جنينا ميتا، فاستفتى أكابر الصحابة في ذلك. فقالوا: لا شئ عليك، إنما أنت مؤدب. فقال له علي: إن كانوا

(٥٣١) سنن البيهقي ج ٨ / ٢٣٦، الغدير للأميني ج ٦ / ١١٩، الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٦ ط ١، ذخائر العقبى ص ٨١.
(532) (533) (1) في ص 58 من ج 1 من شرح النهج الحديدي أثناء شرح الخطبة الشقشقية (منه قدس).
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»