النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٣٧٥
يستيقظ. فخلى عمر عنها (528).
قلت: هذه غير تلك التي نبهه فيها معاذ لم تكن مجنونة، فكان له عليها سبيل، ولكن بعد وضع حملها، وإلا من عليه في حضانته بعد رجمها. أما هذه فلا سبيل له عليها مطلقا لجنونها كما لا يخفى.
ولقاضي القضاة عبد الجبار في كتابه - المغني - كلام حول الأمر برجم الحبلى كان محل البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه - الشافي - وقد أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص 150 إلى ص 152 من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر.
ثالثا: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علي - ص 154 والتي بعدها من الجزء الأول من مسنده - عن أبي ظبيان الجنبي (1) قال: إن عمر أتي بامرأة

(٥٢٨) سنن أبي داود ج ٢ / ٢٢٧، الغدير ج ٦ / ١٠١، سنن ابن ماجة ج ٢ / ٢٢٧ المستدرك للحاكم ج ٢ / ٥٩ و ج ٤ / ٣٨٩ وصححه، السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ / ٢٦٤، تيسير الوصول ج ٢ / ٥، الرياض النضرة ج ٢ / ١٩٦، ذخائر العقبى ص ٨١، إرشاد الساري ج ١٠ / ٩، فيض القدير ج ٤ / ٣٥٧، حاشية العزيزي على الجامع الصغير ج ٢ / ٤١٧، مصباح الظلام ج ٢ / ٥٦، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي ص ١٤٧ ط النجف، فتح الباري ج ١٢ / ١٠١، عمدة القاري ج ١١ / ١٥١، المناقب للخوارزمي ص 38 ط الحيدرية، الطرائف لابن طاوس ج 2 / 473.
(1) أخرجه الحاكم بإسناده إلى ابن عباس بألفاظ تقارب ألفاظ أحمد. فراجع باب من رفع عنه القلم من كتاب الحدود أول ص 389 من الجزء الرابع من المستدرك تجده صحيحا على شرط الشيخين. وأورده الذهبي في تلخيصه مصرحا بصحته. واختصره البخاري في كتاب الحدود من صحيحه فقال ما هذا لفظه: باب لا يرجم المجنون والمجنونة وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ انتهى بلفظ البخاري في أول ص 117 من جزئه الرابع (منه قدس).
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»