يستيقظ. فخلى عمر عنها (528).
قلت: هذه غير تلك التي نبهه فيها معاذ لم تكن مجنونة، فكان له عليها سبيل، ولكن بعد وضع حملها، وإلا من عليه في حضانته بعد رجمها. أما هذه فلا سبيل له عليها مطلقا لجنونها كما لا يخفى.
ولقاضي القضاة عبد الجبار في كتابه - المغني - كلام حول الأمر برجم الحبلى كان محل البحث بينه وبين الشريف المرتضى في كتابه - الشافي - وقد أورد كلاميهما ابن أبي الحديد في هذه المواضيع ص 150 إلى ص 152 من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر.
ثالثا: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث علي - ص 154 والتي بعدها من الجزء الأول من مسنده - عن أبي ظبيان الجنبي (1) قال: إن عمر أتي بامرأة