في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز (325) في النفخ في اللحم (326) في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم، وأن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتى تموت وتهدأ (328) في النهى عن الذبح إلا في الحلق إذا كان ممكنا، وقول الصادق عليه السلام: لو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل، ومعنى المثلة (329) في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة (330) في الحيوان الذي تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه (331) إلى هنا:
إلى هنا انتهى الجزء الثاني والستون، وهو الجزء التاسع من المجلد الرابع عشر حسب تجزأة المؤلف رحمه الله وإيانا فهرس الجزء الثالث والستون تتمة أبواب الصيد والذبائح الباب التاسع ذبايح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم والنصاب والمخالفين (1) معنى قوله تبارك وتعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) وقول الشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله تعالى وإيانا: في تحريم ذبايح من عدا اليهود والنصارى والمجوس، وذهب إلى هذا القول: الشيخ المفيد والشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى وأبي الصلاح