في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق (305) في معنى الأوداج، وفري الأوداج (306) في حقيقة التذكية (308) في ذبيحة المرأة والصبي والخصي (311) في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر، وأن من أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم، والجاهل كالناسي (313) في كيفية الاستقبال، ونخع الذبيحة (314) في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه، وكراهة ايقاعه ليلا إلا أن يخاف الفوت، وايقاعه يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة، واستحباب تحديد الشفرة، وسرعة القطع، وأن لا يري الشفرة للحيوان، وأن لا يحركه و لا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارق الروح، وأن يساق إلى المذبح برفق، ويضجع برفق، ويعرض عليه الماء قبل الذبح (315) في علامة الذكاة، والنهي عن ذبيحة المرتد، وأن البعير ينحر، وفي ذبيحة ذبحت من القفا (317) فيما أكله المجوس (319) معنى قوله عز وجل: (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) ومعنى المتردية والموقوذة، وأن ذبيحة: المميز، والمرأة، والخصي، والخنثى، والجنب، والحائض، والأغلف، والأعمى، وولد الزنا، حلال (320) بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما، والقول بالكراهة والتحريم (321) في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير الذابح (322) علل تحريم المحرمات، وما أهل به لغير الله (323)
(٢٠٩)