التسمية، وحملها على التسمية عند الاكل بعيد (265) في حكم حيوان إنسي صار وحشيا (266) في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر (267) فيما أخذه الباز والصقر، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض (269) في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل (270) بحث حول الاصطياد بالتفنگ (272) بيان وشرح في قول الكاظم عليه السلام: كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه (273) في صيد القهد، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله (274) في قول الصادق عليه السلام: لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح، وأن الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه، وبيان وتفصيل في بقاء الملك وعدمه (275) في قول الباقر عليه السلام: الصقور والبزاة من الجوارح، وقول الإمام الصادق عليه السلام:
الفهد المعلم كالكلب (276) في قول الصادق عليه السلام: إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله، وفي الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال، لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته، وما قتل بالحجر والبندق (277) في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم، وكل ما أصميت ودع ما أنميت، ومعناه (278) في الصيد بالمعراض (279) في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهو، والبذاء، واتيان باب