وأن الطحال كان بيت الدم، والغدد يحرك عرق الجذام (35) في أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول (36) العلة التي من أجلها صار الطحال حراما وهو من الذبيحة (37) في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب الذراع والكتف لقربهما من المرعى وبعدهما من المبال ويكره الورك لقربها من المبال.
وما يحل من الميتة: الشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس والظلف، والبيض، والإنفحة، والظفر، والمخلب، والريش (38) في قول العلامة في المختلف والشيخ في النهاية: يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة: الدم، والفرث، والمرارة، المشيمة، والفرج ظاهره وباطنه، والقضيب، والأنثيان، والنخاع، والعلبا، والغدد، وذات الأشاجع، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والمثانة (39) فيما قاله السيد المرتضى، وابن الجنيد، والشيخ في النهاية، والشهيدان (40) بحث حول جلد الحيوان (42) الباب الثاني عشر حكم البيوض وخواصها (43) في قول الصادق عليه السلام: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج على خلقته إحدى رأسه مفرطح فكل وإلا فلا (43) في أن بيض السمك المحلل حلال والمحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس (44) في قول الصادق عليه السلام: يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه، ولا يؤكل ما استوى طرفاه (45) في قول الصادق عليه السلام: ان نبيا من الأنبياء شكا إلى الله قلة النسل، فقال له: