في جواز استعمال الحلقة للقصعة وقبيعة السيف والسلسلة من الذهب والفضة، وما رواه العامة، وزخرفة السقوف والحيطان بالذهب، والشرب عن كوز فمها خاتم فضة أو إناء فيه دراهم (553) في جواز اتخاذ الأواني من كل ما عدا الذهب والفضة (554) * * إلى هنا إلى هنا انتهى الجزء الثالث والستون على تجزأة الطبعة النفيسة الرائقة البهية، وهو الجزء العاشر من المجلد الرابع عشر حسب تجزأة المؤلف - محمد باقر المجلسي رحمه الله تعالى وإيانا وبتمامه تم المجلد الثاني من ثلاث مجلدات فهرسنا على تمام أجزاء بحار الأنوار حسب الطبعة الحديثة بطهران وآخر دعوانا أن: الحمد لله رب العالمين 25 - ج 2 - 1394 - القمري - المسترحمي
(٢٥٩)