فان في طريقة الحكم بن مسكين وهو مجهول لم يذكره أحد من علماء الرجال المعتمدون ولم ينصوا عليه بتوثيق ولاضده وما هذا شانه يرد الحديث لأجله لان أدنى مراتب قبوله ان يكون حسنا أو موثقا ان لم يكن صحيحا وشهرته بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه بحيث تجبر ضعفه ممنوعه فان مدلوله لا يقول به أحد وعدده لا يقول به الأكثر ومن العجب هنا قول الشهيد رحمه الله في الذكرى اعتذارا عن عدم نص الأصحاب على الحكم بجرح ولا مدح بان الكشي ذكره في كتابه ولم يتعرض له بذم فان مجرد ذكر الكشي له لا يوجب قبولا له بعد ذكره في كتابه المقبول وغيره بل لو ذكره بهذه الحالة جميع المصنفين ومن هو أجل من الكشي لم يفد ذلك قبوله فكيف بمثل الكشي الذي يشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة ومدح لغيره كذلك كما نبه عليه جماعة من علماء أهل هذا الفن والغرض من وضعه ليس هو معرفة التوثيق وضده كعادة غيره من الكتب بل غرضه ذكر الرجل وما ورد فيه من مدح وجرح وعلى الناظر طلب الحكم وحيث لا يقف على شئ من أحواله يقتصر على ما ذكره كما يعلم ذلك من تأمل الكتاب وما هذا شانه كيف يجعل مجرد ذكره له موجبا لقبول روايته ما هذا الا عجيب من مثل هذا المحقق المنقب وثانيها ان الخبر متروك الظاهر لان مقتضى ظاهره ان الجمعة لا تنعقد الا باجتماع الامام وقاضيه والمتداعيين والشاهدين والحداد واجتماع هؤلاء ليس بشرط اجماعا وانما الخلاف في حضور أحدهم وهو الامام فما يدل عليه الخبر لا يقول به أحد وما يستدل به منه لا يدل عليه بخصوصه فان قيل حضور غيره خرج بالاجماع فيكون هو المخصص لمدلول الخبر فتبقى دلالته على مالا اجماع فيه باقية قلنا يكفي في اطراحه ونها فيه مع ضعفه مخالفته أكثر مدلوله لاجماع المسلمين وما الذي يضطرنا إلى العمل بسعة مع هذه الحال العجيبة وثالثها ان مدلوله من حيث العدد وهو السبعة متروك أيضا
(٦٧)