رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣
وسنتلوا عليك منها ما يدل على التكرار صريحا لا يقال الامر المذكور بها مرتب على النداء والنداء متوقف على الامر بها للقطع بأنها لو لم تكن مشروعة لم يصح الاذان لها فالاستدلال على مشروعيتها بالامر المذكور دوري سلمنا لكن الامر بها إذا كان معلقا على النداء وهو الاذان وهو لا يشرع لها الا إذا كان مأمورا بها ولا يؤمر بها الا إذا اجتمعت شرايطها فلا يصح الاستدلال على مشروعيتها مطلقا بالآية لأنا نقول مقتضى الآية ان الامر بالسعي معلق على مطلق النداء للصلاة الصالح لجميع افراده وخروج بعض الافراد بدليل خارج واشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافي أصل الاطلاق فكل مالا يدل دليل على خروجه فالآية متناولة له وبه يحصل المطلوب ويمكن دفع الدور بوجه آخر وهو ان المعلق على النداء هو الامر بها الدال على الوجوب والاذان غير متوقف على الوجوب بل على أصل المشروعية فيرجع الامر إلى أن الوجوب متوقف على الاذان والاذان متوقف على المشروعية أعم من الوجوب فلا دور وأيضا فان النداء المعلق عليه الامر هو النداء للصلاة يوم الجمعة أعم من كونها أربع ركعات وهي الظهر المعهودة أم ركعتين وهي الجمعة ولاشبهه في مشروعية النداء للصلاة يوم الجمعة مطلقا وحيث ينادى لها يجب السعي إلى ذكر الله وهو صلاة الجمعة أو سماع خطبتها المقتضى لوجوبها وكانه قال إذا نودي للصلاة عند الزوال يوم الجمعة فصلوا الجمعة أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة وصلوها وهذا واضح الدلالة لا اشكال فيه ولعله السر في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل فاسعوا إليها لئلا يلزم الاشكال المتقدم لا يقال إن مطلق النداء لها غير مراد في الامر بالسعي عنده بل يحتمل ان يراد به نداء خاص وهو حال وجود الامام وقرينة الخصوص الامر بالسعي الدال على الوجوب لان الأصحاب الا يقولون به عينا حال الغيبة بل غايتهم القول بالوجوب
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست