رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦
كاف سوا ذلك الحدث الموجب لهما حدث أصغر أيضا أم لا فيكون وجوده كعدمه فإذا وقع لا يؤثر شيئا بل يبقى الامر على ما كان من غسل ووضوء بعده ان لم يكن قدمه وقد عرفت جوابه وبقية الأدلة غير ضارة واما أدلة القول الثالث فهى موافقة لسائر الأغسال فقد ظهر انه يمكن بناء القول في هذا الفرض بكل من الأقوال وإن كان القول الثالث أولي بالقوة هنا ولكن ينشأ الخلاف هنا على مسألة أخرى وهي ان الاحداث الموجبة للوضوء والغسل هل هي حدث واحد أكبر لا يرتفع الا بالوضوء والغسل أم حدثان أصغر وأكبر فوجب لذلك الوضوء والغسل ثم على هذا التقدير هل الوضوء منصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك كل من الثلاثة يحتمل وربما كان به قايل وقد نبهوا عليه في مواضع منها هذه المسألة ومنها نية الوضوء على تقدير تقديمه ومطلقا فقد قيل إنه ينوى فيه الاستباحة لأنه ليس برافع للحدث الأكبر وانما الرافع له الغسل وقيل يتخير فيهما ومنها إباحة ما يتوقف على الطهارة الكبرى خاصة كالصوم و ودخول المساجد وقراءة الغرائم والذي قطع به الشهيد في البيان في مسألة نية الوضوء المضموم إلى غسل الاستحاضة مع تقدمه والعلامة في المختلف توزيع الوضوء والغسل على الحدثين وان كل واحد منهما كجزء الطهارة وهو محتمل للوجهين الآخرين وظاهرهما اختيار الحدثين وان كل واحد منهما عله ناقضة لرفعهما ويظهر من الذكرى اختيار التوزيع ويؤيده اتفاقهم على جواز الصوم من منقطعة الدم إذا اغتسلت وان لم تتوضأ والحق انه ان ثبت الاتفاق على صحة الافعال المتوقفة على رفع الأكبر بدون الوضوء فالقول بالتوزيع متعين إذ لولاه لم يتم هذا الحكم والا فاثبات الحدثين بمجرد وجوب الطهارتين غير واضح ولكنا علمنا يقينا تحقق الحدث بالأسباب المذكورة ووجوب الطهارتين و ارتفاع الحدث بهما وما زاد على ذلك لا دليل عليه ويتفرع على ذلك القول باجزاء
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست