رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢
سماها الله تعالى ذكر أو أمر بها في هذه السورة وندب إلى قرائتها في صلاة الجمعة بل قيل إنه أوجبها ليتذكر السامعون مواقع الامر وموارد الفضل عقبه في السورة التي بعدها التي يذكر فيها المنافقين بالنهي عن تركها والاهمال لها والاشتغال عنها بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وندب إلى قرائة هذه السورة فيها أيضا لذلك تأكيدا للتذكير بهذا الفرض الكبير ومثل هذا لا يوجد في غيره من الفروض مطلقا فان الأوامر بها مطلقة مجملة غالبا خالية من هذا التأكيد والتصريح بالخصوص حتى الصلاة التي هي أفضل الطاعات بعد الايمان لا يقال الامر بالسعي في الآية معلق على النداء لها وهو الاذان ولا مطلق النداء والمشروط عدم عند عدم شرطه فيلزم عدم الامر بها على تقدير عدم الاذان سلمنا لكن الامر بالسعي إليها مغاير للامر بفعلها ضرورة انهما غيريان فلا يدل على المدعى سلمنا لكن المحققون على أن الامر لا يدل على التكرار فيحصل الامتثال بفعلها مرة واحدة لأنا نقول إذا ثبت بالامر أصل الوجوب حصل المطلوب لاجماع المسلمين قاطبة فضلا عن الأصحاب على أن الوجوب غير مقيد بالاذان وانما علقه على الاذان حتا على فعله لها حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها لذلك وكذا القول في تعليق الامر بالسعي فإنه أمر بمقدماتها على أبلغ وجه وإذا وجب السعي إليها وجبت هي أيضا كذلك إذا لا يحسن الامر بالسعي إليها وايجابه مع عدم ايجابها ولاجماع المسلمين على عدم وجوبه بدونها كما اجمعوا على أنه متى وجبت تكرارها في كل وقت من أوقاتها على الوجه المقرر ما بقى التكليف بها كغيرها من الصلوات اليومية والعبادات الواجبة مع ورود الأوامر بها مطلقة كذلك والأوامر المطلقة وان لم تدل على التكرار لم تدل على الوحدة فيبقى اثبات التكرار حاصلا من خارج بالاجماع وغيره من النصوص
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست