اجتمعت عليك حقوق أجزاك الخ واما لان رفع أحدها يقتضى رفع القدر المشترك بينها وهو المنع لتوقف الخصوصية على رفع الجميع إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج أو الحاصل بان رفع حكمه وهو شئ واحد تعددت أسبابه وتداخلت مسبباته وإذا كان كذلك في المتفق فلم لا جاز في المختلف مع نية رفع الأكبر والأقوى ونية الاستباحة المطلقة وانما لم يكتف بنية الأصغر خاصة على تقدير حصوله مع الأكبر لعدم دخول الأقوى تحت الأضعف ولهذا حكم جمع من الأصحاب بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل الاستحاضة لغير الانقطاع والمتحيرة لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبر به بل قيل إن غسل الجنابة يجزى عن غيره ولا يجرى غيره عنه لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقا إلى مجامعة الوضوء فليكن هنا كذلك مع ما بين الحدثين من الاختلاف حكما وقوة وقد ظهر بذلك جواب بقية ما الحقه بالدليل واما الدليل الثالث والرابع والخامس فمشترك بين القولين الآخرين فلا ينافي مطلوبنا بل يحققه ويزيد في المطلوب وجود ما يوجب الوضوء قوله في السادس وجوب الإعادة في غسل الجنابة مع العدم في غيره مما لا يجتمعان إلى قوله إن القائلين بوجوب إعادة الغسل بتخلل الحدث لم يفرقوا بين الجنابة وغيرها فيه منع انهم لم يفرقوا بل جماعة منهم قد صرحوا بالفرق وان الإعادة مخصوصة بغسل الجنابة وانهم انما التجار إلى الإعادة لذلك ولما كان الوضوء يصاحب غيره مع عدم سبق الحدث كانت مصاحبته له معه أولي فيكفي فيه اتمامه مع الوضوء وان أوجبوا الإعادة في الجنابة وممن صرح بالفرق في العلامة النهاية فإنه أوجب الإعادة في غسل الجنابة واكتفى باتمامه والوضوء بعده في غيره وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله وقد ظهر من تضاعيف هذه الأدلة وأجوبتها ما يرد على دليل القول الثالث وما يجاب عنه فلا تتوقف الإفادة على الإعادة وقد عورض الالزام الأخر بمثله فإنه يلزم الآخران من غسل من رأسه جزءا
(٤٢)