يجزى عن الوضوء بمعنى انه يرفع حدث الجنابة وحده ان لم يكن هناك حدث أصغر ويرفعهما ان صاحب الجنابة حدث أصغر وأما إذا عرض الحدث الأصغر في أثناء الغسل فما بقى منه لا يسمى غسلا حتى يجزى عن الوضوء والمتقدم منه لا يعقل تأثيره في رفع الحدث المتأخر عنه فان قلت وهو حين الحدث الأصغر محدث إذ لا ترتفع الجنابة الا بتمام الغسل فقد اجتمع الحدث الأكبر والأصغر معا فيتداخلان قلت المعقول من النص والفتوى ان المتداخل انما هو الطهارات التي هي مسببات عن الاحداث لا نفس الأسباب وقد صرح في صحيح زرارة عن إحديهما عليهما السلام إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك غسل واحد عنها قال وكذلك المراة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها و ح فإنما يتداخل الطهارتان هنا أعني الوضوء والغسل بان يدخل الأصغر تحت الأكبر إذا اجتمعتا معا في حاله كما أن الأغسال المتعددة والوضوءات المتعددة بتعدد أسبابها انما تتداخل مع اجتماعها إما لو طري سبب أحدها بعد الشروع في الأخر لم يتداخلا ووجب للطارئ موجبه من وضوء أو غسل فهنا كان الوضوء داخلا في الغسل فلما تجدد موجبه في أثناء الغسل لم يدخل الوضوء تحت باقي الغسل لان بعض الغسل ليس بغسل واما الاجماع فعلى تقدير تسليمه انما دل على أن الوضوء لا يجتمع مع غسل الجنابة بالمعنى المتقدم وهو انه لا يتوقف رفع الجنابة على الوضوء مع الغسل ولا رفع الحدث الأصغر السابق على الغسل على الوضوء بل يكفي في رفعهما الغسل وهذا كله خارج عن موضع النزاع ومحل الخلاف فحيث لم يتحقق هنا اجماع على عدم الوضوء وكان الحدث الطارئ انما يوجب الوضوء فلا مانع من القول بوجوبه حتى لو فرض انه أراد العود إلى أول الغسل ليدخل تحته الوضوء لم يكن ذلك كافيا عن الوضوء أيضا لان الأجزاء السابقة من الغسل الواجب قد خرجت عن الوجوب فاعادتها
(٣٨)