رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥
في الأثناء انما هو اتساع الفعل بحيث يتحقق له أول واخر ووسط ليتحقق الوقوع في أثنائه وهذه المعاني التي ذكرناها به؟ بأمرها مشتركة في معنى واحد فاما ان يثبت الحكم لجميعها أو ينتفى في الجميع فالمعتبر ما أسلفناه في أول البحث الثاني قد استفيد من خلال الأدلة الواقعة في المسألة ان الكلام انما هو في غسل الجنابة وهو الذي صرح به أكثر الجماعة فلو كان غيره من الأغسال المكملة بالوضوء ففي انسحاب البحث وطرد الخلاف فيه نظر وقد تقدم في بعض أدلة المسألة ما يقتضى قطعهم بعدمه وليس بجيد فان الشهيد رحمه الله في البيان صرح بالمساواة بينهما قاطعا به في باب الجنابة والعلامة ره في النهاية قطع بالفرق وان غير الجنابة لا يبطل بالحدث المتخلل بل يوجب الوضوء خاصة مع حكمه بالإعادة في غسل الجنابة وفى الذكرى توقف الالحاق وجعل طرد الخلاف ممكنا والتحقيق ان الدليل الأول والثالث من أدلة الإعادة لا يأتيان هنا لان مرجعهما إلى أن انتفاء وجوب الوضوء الذي هو مقتضى حكم هذا الحدث الطارئ انما وقع من ظاهر الاجماع على انتفاء الوضوء في غسل الجنابة وهذا المعنى منتف هنا لان الوضوء يجامع هذه الأغسال فينبغي ان يعمل هذا الحدث عمله وهو ايجاب الوضوء إذ لا مانع منه إما الدليل الثاني من أدلته فيمكن سوقه هنا بان يقال إن هذا الحدث لو وقع بعد تمام الغسل نقضه فلأبعاضه أولي فيجب إعادة الغسل لأنه ماس للميت أو حايض أو أختاها حيث لم يرتفع الحدث الخاص ولكن قد عرفت ضعف هذا الدليل وان هذا الحدث لم ينقض الغسل وانما أبطل استمرار الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر فيوجب الوضوء ولا مانع منه هنا واما أدلة القول الثاني فاولها لا يأتي هنا أيضا لابتنائه على انتفاء الوضوء في غسل الجنابة واما الثاني فيمكن انسحابه بدعوى ان الحدث الأصغر لا حكم له مع الأكبر ولا تأثير بناء على أن الغسل في الجنابة كاف سواء وقع مع الجنابة حدث أصغر أم لا وكذلك الوضوء مع الغسل في غير الجنابة
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست