رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١
على خلاف الأصل لا يوجب سقوط ما ثبت لها من السببية ودل عليه الدليل وانعقد عليه الاجماع فالأصل فيها ان يكون كل واحد منها سببا تاما في مسببه ولا معارض لذلك في غسل الجنابة الا تخيل ان الاكتفاء بالغسل لو اجتمع الأكبر والأصغر يقتضى عدم تأثير الأصغر ولا حقيقة لهذا الخيال لان التداخل لما ثبت للمتساويين قوة وضعفا كما في اجتماع احداث كثيرة توجب الوضوء واكتفى بوضوء واحد باعتبار ورود النص فيه لم يبعد ح دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرع أيضا كما في غسل الجنابة على تقدير مجامعته للوضوء بمصاحبته الحدث الأصغر وتوهم كون الحكم ثابتا قبل ورود الحدث الثاني فان الحدث يرتفع ولو نوى رفع الحدث غير واقع لم يرتفع فدل ذلك على أن لكل واحد من الاحداث المتعاقبة تأثيرا في المنع ولو تداخلت مسبباتها لكن هذه النسبة لا يظهر اثرها في مصاحبة الجنابة للحدث الأصغر لسبب ان نية رفع الأصغر انما تصاحب الوضوء ولا وضوء هنا لدخوله في الغسل والغسل لا يدخل لنيته الأصغر فيه وتبين لك ظهور اثره فيما لو تقدم الحدث الأصغر على الجنابة فإنه اثر المنع وأوجب الوضوء قطعا فلما طراءت الجنابة لم يزل ذلك المنع بل لا دليل على زواله بغير طهارة وانما دخل الوضوء في الغسل اللاحق وارتفع الحدثان معا بالغسل و ح فإذا طرء الأصغر في أثناء الغسل تحقق تأثيره ولاغسل بعده يدخل وضوء معه بل بعض الغسل فلا يزول الأصغر ولا يرتفع الا بالوضوء قوله والا يوجب نيتهما ابتداء ولم يكتف بنية إحديهما عن الأخر لقوله صلى الله عليه وآله وانما لكل امرء ما نوى الخ قلنا نمنع لزوم ذلك فان الاحداث المجتمعة حيث يحكم بتداخلها أو تداخل مزيلها لا يجب معه نيتها أجمع اجماعا بل يجوز نية القدر المشترك بينها وهو الرفع أو الإباحة ونية ونية رفع أحدهما إذا لم ينتف الباقي ومع نفيه على قول وهذا حكم يعترف به الجميع ومنهم الخصم هنا وما احتج به هنا لا يقول به هناك إما الحديث إذا
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست