رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩
ليس على وجه الوجوب والتداخل انما يتحقق في الغسل الواجب أو ما يقوم وهذه الإعادة لا مدخل لها في الواجب ولا في القيام مقامه قوله في الثاني ان الحدث لو وقع بعد تمام الغسل نقضه الخ قلنا نقضه للغسل ممنوع إذ لو نقضه لأوجب الغسل وهو باطل اجماعا لان الناقص والموجب متساويان في غير غسل الجنابة بالنسبة إلى الوضوء إما مطلقا أو مع وجوب الغاية بناء على وجوب الطهارة لغيرها أو لنفسها في بعض الموارد وانما أبطل الحدث الطارئ استمرار الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر لان نواقص الصغرى لا يكون نواقض الكبرى اتفاقا واللازم ح وجوب الوضوء خاصة لا إعادة الغسل وأجيب أيضا بمنع النقض في الابعاض للفرق بين الحالين إذ بعد تمام الغسل قد ارتفع الحدث وأبيحت العبادة فأمكن طرؤ الحدث بخلاف ما قبله لان الحدث لا يرتفع الا بتمام الغسل فعند الاتمام يرتفع الحدث كله وفيه ان الا حدث المعدودة تؤثر المنع سوا أوقعت بعد الطهارة وتحقق الإباحة أم قبلها وان لزم منه اجتماع الموجبات لأنها معرفات شرعية لا علل عقلية فلا يضر اجتماعها وينبه على ظهور تأثيرها وان تعاقبت انه لو نوى رفع الحدث الأخير في نية الطهارة كفى وارتفع الجميع ولولا أن للاخر اثرا في المنع لم تكن نيته موجبة للرفع وكذا القول لو نوى رفع المتوسط فقد ظهر للحدث تأثيرا في المنع سواء أوقع بعد الطهارة أم قبلها فيوجب عند وقوعه موجبة ما لم يدخل في غيره كما في دخول لوضوء في غسل الجنابة لو اجتمعا وليس هذا منه قوله فإذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل هذا واضح المنع ومقتض لكون الحدث الأصغر بابطاله استمرار الإباحة الناشية من الغسل موجبا لابطال الغسل وهو ظاهر البطلان وانما أحدث منعا جديدا من الدخول في الصلاة يتوقف رفعه على الوضوء لا ابطال الأول قوله ولا اثر للحدث الأصغر مع الأكبر
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست