رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١
كما إذا اختلفت الموانع قوتا وضعفا على بعض الوجوه ومن تم اختلف الفقهاء في تداخل الأغسال عند اجتماع الاحداث وهو يدلك على أنه لا منافاة بين كون الحدث معرفا وبين الحكم بتعدد الاحداث وإذا تقرر ذلك فنقول في الحدث المفروض الذي هو موضع النزاع وهو الطارئ ان قلنا إن له تأثيرا كما حققناه اخرا فواضح وان قلنا لا تأثير له في المنع نقول إن المكلف في زمان ذلك الحدث وبعد بلا فصل ممنوع من الدخول في الصلاة محكومة عليه بالحدث سواء كان الحدث المذكور سابقا على الطهارة أم لاحقا لأنه إن كان لاحقا لها فواضح لأنه مستمر إلى الان وإن كان سابقا فالمنع متحقق حالته وبعدها فكما يحتمل ان يقال هذا المانع ارتفع بالطهارة لجواز سبقه كذا يقال يحتمل تأخره عنها فهو الان باق وهذا القدر مكاف لما يقال إن الطهارة المذكورة كما يحتمل كونها متقدمة على الحدث فلا اثر لها الان يحتمل تأخرها عنه فيتكافأ اليقينان وتشتبه الحال ويتوجه وجوب الطهارة في هذه الصورة كما يجب في الصورة السابقة فان قيل هذا البحث آت في صورة سبق الطهارة أيضا بان يقال إن الطهارة المفروضة وان احتملت التجديد ليكون غير رافعة لكنا نقول إن المكلف حالة الطهارة يكون على حالة يباح الصلاة معها قطعا لأنها إن كانت متقدمة على الحدث فالطهارة السابقة باقية والإباحة سببها وإن كانت لاحقة للحدث فهى رافعة فالمكلف حالتها مستبيح للصلاة جزما فيستصحب الإباحة كما يستصحب حالة الحدث المفروض الذي حكم فيه بتيقن المنع فيتكافئان قلنا هذا أيضا حق ووروده متوجه الا انه لا يزيل ما نحن بصدد اثباته من وجوب الطهارة لان المسألة ح تصير كما تقدم في صدرها من تيقن الامرين مع الشك في المتأخر فتجب الطهارة وهو معنى تأثير الحدث وان اختلف الاعتبار و بذلك يظهر ان القول بوجوب الطهارة مطلقا أقوى من القول الأول من قولي التفصيل نعم يبقى ما لو تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين وعلم حاله قبل زمانهما
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست