بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٦٣
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غيره في الصلاة، وقد دلت الاخبار على أنه لا يتقدم فيها إلا الأفضل على الترتيب والتنزيل المعروف (1).
وأقول: ذلك من مذهب أصحابنا معلوم لا يحتاج إلى بيان، وقد ورد من صحاح الاخبار عند المخالفين ما يدل عليه: روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدنهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا باذنه.
وفي رواية له: ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله (2).
وروى في جامع الأصول ما يدل على هذا المعنى بتغيير في اللفظ عن مسلم .

(١) الشافي: ٣٨٨، تلخيص الشافي ج ٣ ص ٣٠ (٢) راجع صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٣: كتاب المساجد الرقم 290 و 291 سنن الترمذي كتاب الصلاة الباب 60 كتاب الأدب 24، سنن النسائي كتاب الإمامة الرقم 3 و 6 سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة 46
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست