بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٨ - الصفحة ١٥٨
المفضول، إذ كلام أبي بكر صريح في أن خروجه عن عهدة السؤال يوم القيامة يكون باستخلافه الأفضل (1).
فظهر انه لا يخلو الحال عن أحد الامرين: إما ان لا يدل التقديم في الصلاة على فضل، فانهدم أساس خلافتهم، أو كان تصريحا أو تلويحا يجرى مجرى التصريح باستحقاق الخلافة كما صرح به صاحب الاستيعاب، فكان أبو بكر يرى رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) باطلا، ولذا لم يعد عبد الرحمن في أمر الخلافة شيئا، وكان يجوز مخالفة الرسول (صلى الله عليه وآله) في اجتهاده كما زعموه، ومع ذلك كان يثب على عمر بن الخطاب ويجر لحيته، لما أشار إليه بعزل أسامة للمصلحة كما سيجئ إنشاء الله تعالى، وكان يقول له: " ثكلتك أمك يا ابن الخطاب لو اختطفتني الطير كان أحب إلى من أن أرد قضاء قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (2) فانظر بعين البصيرة حتى يتضح لك ان القوم لم يسلكوا في غيهم مسلكا واحدا، بل تاهوا في حيرتهم شمالا ويمينا، وخسروا خسرانا مبينا.
واما أبو موسى وابن عمر فحالهما في عداوة أمير المؤمنين (عليه السلام) ظاهر لا يحتاج إلى البيان، والظاهر أن روايتهما على وجه الارسال عن عائشة، وعلى تقدير ادعائهما الحضور، لا ينتهض قولهما حجة، لكونهما من أهل الخلاف ومن المجروحين.
واما رواية صاحب الاستيعاب عن الحسن البصري ففيها أن الحسن ممن ورد في ذمه من طرق العامة والخاصة كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيه: هذا سامري هذه الأمة، وكدعائه عليه: لا زلت مسوءا لما طعن على أمير المؤمنين بإراقة دماء المسلمين وغير ذلك مما سيأتي في أبواب أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد عده ابن أبي .

(١) راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١ ص ٥٥ وسيأتي الكلام في ذلك في محله انشاء الله تعالى.
(٢) راجع تاريخ الطبري ج ٣ ص ٢٢٦، منتخب كنز العمال ج ٤ ص ١٨٥، وكلامه هذا مذكور ذيل بعث أسامة وقد مر مصادره في ص 130 - 146
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست